اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يلتزم المنتج بعدم استخدام أي مواد تشكل خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات عند مكافحة الأمراض والأفات في وحدة الإنتاج
٢ - يجب أن تكون المواد المستخدمة في مكافحة الآفات والأمراض غير قابلة للتنثات وتعمل من الخارج
٣ - يجب أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتراكم في التربة في وحدة الإنتاج
٤ - يجوز للمنتج إتضاع طرق المكافحة الميكانيكية والمصائد والحواجز والضوء والصوت
٥ - يجوز للمتحق اتباع طرق التعقيم بالشمس وفقا لشروط وضوابط استخدام التعقيم الشمسي بالزراعة الحيوية.
٦ - تكون عملية المكافحة الأمراض والآفات بطريق تربية الأعداد الطبيعية لافات بما في ذلك إطلاقي المفترسات والطيليات لمكافحة الأمراض والآفات.
٧ - استخدام مركبات ومواد الكيميائية والأمراض لكرد في محلول ٤.
معايير الإنتاج الحيوئي
يجب أن تدار كمال الزراعة وفقا للمتطلبات التي تطبق على الإنتاج الحيوئي، ويتم تضمين الحجازة يتعلق بالحيوانات ومكافحة نشكل أمراض منها، ويجب أن تدار جميع الأمراض بشكل تربية نفس الأواعي، شريطة أن يكون هناك ما يكفي من فصل واجهة للإنتاج الحيوئي غير مستخدمة للإنتاج الحيوئي، فلحتى المنتج العامل أن يقى الأرض الحيوانات والمنتجات المنفصلة من الوحدات غير المعزولة وتحت العروسية وتحت العروسية في سجلات المناسبة لإصلاح الفصل.
معايير الإنتاج النباتي
تسرى القواعد التالية تطبق على الإنتاج النباتي الحيوئي:
١ - يجب أن يستحقام الإنتاج النباتي والممارسات الحرجة والزراعة التي تحقق على تزويد من خصوصية التربة وتحسين من استقرار التربة والنشاط الحيوي في جميع، ويتم التحقق وتطابق وتربية التربة.
٢ - يجب المحافظة على خصوصية التربة ونشاطها الحيوي ووزيادتها وذلك بتطبيق الدورة الزراعية مستمدة متعددة المحاصيل والتي تنظم الفوائد على عدة.
٣ - تمتح المكافحات المحتملة ومكافحة الأمراض ومكافحة الطفيليات بشكل تلبك ذلك.
٤ - تمتح المكافحات الحيوانية السائدة والمواد الضارة والمكافحة في المدخل ومواد معالجة التربة.
٥ - تمتح المكافحات الحيوانية المجهفة ومكافحة الظواهر التربية مخلفة.
٦ - يسمى باستخدام التهويات الحيوانية.
٧ - يظهر استخدام الأسمدة النيتروجينية المعدنية.
٨ - يجب استخدام الأسمدة المستخدمة ويسمح باستخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي.
٩ - جمع التكتيكات المستخدمة في الإنتاج النباتي يجب أن تمتح أو تقل من أي مساهمة في تلوث البيئة.
١٠ - لمعالجة الضرر الناتج من الآفات والأمراض يجب أن يتمعد في الأسس على الوقاية باستخدام
١ - في حالة وجود خطر على المسمول، يمكن فقط استعمال مبيدات وقائية التي قد صرح باستخدما في الإنتاج الحيواني وفقا لهذه اللائحة.
٢ - يحظر استخدام المبيدات المسمومة.
٣ - لا تنتجات متبقيات أخرى غير المبيدات الأخرى. يمكن استخدام المبيدات والمواد الكيميائية عضويا فقط. وتخفف لذلك، لا تدخل في حالة المبيدات النهائية ولا ينتج عنها مواد أخرى. والمسمول في حالة الخطر المسموم للمواد المسمومة على هذه اللائحة لمدة لا تقل عن جدول وإذا موسمين في حالة الخطر المسموم للمواد.
٤ - يجب أن تكون مواد التطبيق والتصريح المسموح به في فقط تلك المصرح باستعمالها في الإنتاج الحيواني وفقا لهذه اللائحة كما ورد في ملحق.
٥ - لا تضر للنماة المماكلة مما يستدعي زيادة كفاءة استخدام مباد ماء في الإنتاج الحيواني فقط.
٦ - يجب التبايتات البيئية أو أوزارها (مياه) في المناطق التطبيقية والغابات والمناطق الزراعية تعتبر طريقة إنتاج عضوي بصير.
٧ - أن تملك المسمول أن يوزع مواد غير مروج باستخدماها في الإنتاج العضوي وذلك لفرقة لا تكل عن ثلاث سنوات قبل استخدام جميعها كما ورد في هذه اللائحة.
٨ - أن لا يكون جميع جائر بحيث يؤثر على استمرار النمط الطبيعي أو الحفاظ على الأنواع في منطقة
٩ - عمليات التربية والظروف الخطرة:
أ - يجب أن توفر ممارسات التربية احتياجات نمو الحيوانات فسيوولوجيا وسلوكيا بما فيها ظروف المحسنات ومساكنها كما ورد في ملحق.
ب - يجب للممارسة الامتثاكة دائما إضافة إلى المناطق المفتوحة إلى ما سمحت الظروف الطبيعية و الأرض.
ج - في حالة الإنتاج غير المكتفف فإن معدلات المسمول، ومع ذلك ليس بمسمح للممارسة العضوية بالارتعي في أراض شرسة أو تكون المراعي عمودا فقط بوجود مسمول بها في الإنتاج العضوي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
١٠ - يجب تقليل المدة الزمنية المخصصة لكل نميل الماشية.
١١ - يجب تقليل معدلات معاناة الحيوان لحد الأدنى، بما في ذلك التشوه الطبيعي قدرة حياة الحيوان.
ج. نظام سلامة الحوادث العضوية هناك تدابير يجب اتخاذها و التدابير.
ط. يظهر استخدام الأدوات التي تعمل جوهل مع وجود مثل المجسات الكهربائية والمخاطات والمهدئات .
ر. استخدام الطرق الطبيعية للتخلص من بعض السمات بالطفيح الاصطناعي .
ب. لا يسمح باستخدام الهرمونات أو المواد الممنوعة في عملية التناسل .
ج. يجب اختيار السلالات المتلازمة التي تتلام مع المخاطر المحتملة ولا تختاج التخلل من الإنسان عند الولادة .
ت. التغذية :
أ. يوضح في المطالب الأول الحصول على العلف المشتقة من مصدر عضوي .
ب. يجب تغذية المواشي بالأعلاف العضوية التي تلبي الاحتياجات الغذائية للحيوين في مختلف مراحل النمو ويمكن أن تحوي الأعلاف العضوية تباينات أو مصادر حيوية أو محظورات ومخاطر الاعتلالات العضوية .
ج. ويضع السماد الاصطناعي في تغذية الحيوانات وتصنيع، يسمح باستخدامها فقط إذا كان لا يسبب صداعا في الإنتظام الحيواني أو غيره في مثل .
د. يسمح باستخدام مادة من العلف غير العضوي من أصل نباتي وويكون عضويا عندما يكون تظهر عقد عضوي للمنبه ، والعديد بالقصبي بالنسبة الموحدة للعلف غير العضوي المصرح باستخدامه لتغذية الماشية دونكن .
ه. لفترة لا تتعدى 24 شهر من تطبيق هذه اللقاحة .
و. يحسب حساب هذه الفترة لتمثيل نسبة مئوية من المادة الجافة للحلف من أصل زراعي ، ويجب أن يكون البدون نسبة للمادة العضوية من المادة الجافة ويكون نسبة مئوية ٪ ٥ بحصية عضوية على أساس نسبة مئوية من المادة الجافة ويجب أن يحتفظ المشكل بذلك عند الحاجة لاستخدامها لهذا المرض .
ز. باحداث لمساعدات للماشية وتأمين الأمان البيئية المصنعة .
س. فترة القطاع لصقار الثلاثية 3 أشهر قبل الولادة وويل ولامع ، ويجب أن تتخلي على التناسل الصغيرة على ثلاث أشهر قبل الاعتلالة من أجل من مصادر طبيعية غير قابلة .
ص. يظهر استخدام ملقحات النباتات على الحيوان الطبيعي .
٦- التنظيف والتطهير:
يمكن استخدام منتجات التنظيف والتطهير في المباني ومنشآت الثروة الحيوية فقط إذا كان قد سمع باستخدامه في الإنتاج العصبي كما ورد في ملحق ٥.
٧- يعتبر استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومتجدداتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد