القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق - أن تكون الجهة التوثيق ذات كفاءة من الموثوقية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون الموثوقون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها. - أن يكون لهذه الجهة توثيق مقر في المملكة العربية السعودية. - أن يجيد دليل على أن جهة التوثيق قادرة على توفير الوثائق والشهادات المطلوبة و وجود العديد من الكفؤون الموثوقين والمثمنين من ذوي الخبرة و أن تكون نزيهة وفاعلة من أي تعارض في المسائل فيما يتعلق بالمهام الوظيفية لها. - أن تكون الجهة توثيقية ذات كفاءة التوثيق المطلوبة (ISO) و لديها رقم ١٧٠٦٥ و لديها رقم - أن تكون الجهة توثيقية ذات كفاءة التوثيق المطلوبة (ISO) و لديها رقم - أن تقوم الجهة بتوفير إشراف مشترك على المهام التي تقوم بها إلى السلطة المختصة. - أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المرافقة التي تعادلها. - أن يوجد تخصص فعال بين السلطة المختصة و جهة التوثيق. - أن تكون جهة التوثيق بالصلاح المختصة و متطلباتها و اكتبية لها. - أن تكون جهة التوثيق بالصلاح المختصة و متطلباتها و اكتبية لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩