اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق
- أن تكون الجهة التوثيق ذات كفاءة من الموثوقية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون الموثوقون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
- أن يكون لهذه الجهة توثيق مقر في المملكة العربية السعودية.
- أن يجيد دليل على أن جهة التوثيق قادرة على توفير الوثائق والشهادات المطلوبة و وجود العديد من الكفؤون الموثوقين والمثمنين من ذوي الخبرة و أن تكون نزيهة وفاعلة من أي تعارض في المسائل فيما يتعلق بالمهام الوظيفية لها.
- أن تكون الجهة توثيقية ذات كفاءة التوثيق المطلوبة (ISO) و لديها رقم ١٧٠٦٥ و لديها رقم
- أن تكون الجهة توثيقية ذات كفاءة التوثيق المطلوبة (ISO) و لديها رقم
- أن تقوم الجهة بتوفير إشراف مشترك على المهام التي تقوم بها إلى السلطة المختصة.
- أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المرافقة التي تعادلها.
- أن يوجد تخصص فعال بين السلطة المختصة و جهة التوثيق.
- أن تكون جهة التوثيق بالصلاح المختصة و متطلباتها و اكتبية لها.
- أن تكون جهة التوثيق بالصلاح المختصة و متطلباتها و اكتبية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد