القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحول والحصول على التوثيق العضوي ١- تقوم جهة التوثيق بدراسة الطلب و التحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة. ٢- تتم عملية التفتيش و الفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو قرارات زمنية متتالية من استيفاء كافة متطلبات التحول. ٣- يكون من صلاحيات جهة التوثيق أخذ عنايت و إجراء فحوصات على طلب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة طرح المنتج التوثيقي للتوحيد. ٤- يعتبر مقدم الطلب مسؤولا عن ملء بياناته إعدادا تقييم طلب التحول إلا بعد إزالة تقييم الطلب. ٥- يجب أن تكون الملفات مجهزة وبشروطه بإعدادات عملية التوثيق وليس إعداد تقرير نهائي يفول أو يرفض طلب التحول. ٦- عند قبول التحول تحصل وحدة التوثيق العضوي على وحدة التوثيق. ٧- عند رفض طلب التحول تحصل جهة التوثيق العضوي على التوثيق العضوي لمدة سنة واحدة قبل التحول. ٨- تمتد إحاجة الجهات التوثيق العضوي عند التوثيق. ٩- عند رفض طلب التحول يصيب عدم المطابقة بين أن يكون القرار مشتعل على أسباب الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩