اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحول والحصول على التوثيق العضوي
١- تقوم جهة التوثيق بدراسة الطلب و التحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
٢- تتم عملية التفتيش و الفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو قرارات زمنية متتالية من استيفاء كافة متطلبات التحول.
٣- يكون من صلاحيات جهة التوثيق أخذ عنايت و إجراء فحوصات على طلب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة طرح المنتج التوثيقي للتوحيد.
٤- يعتبر مقدم الطلب مسؤولا عن ملء بياناته إعدادا تقييم طلب التحول إلا بعد إزالة تقييم الطلب.
٥- يجب أن تكون الملفات مجهزة وبشروطه بإعدادات عملية التوثيق وليس إعداد تقرير نهائي يفول أو يرفض طلب التحول.
٦- عند قبول التحول تحصل وحدة التوثيق العضوي على وحدة التوثيق.
٧- عند رفض طلب التحول تحصل جهة التوثيق العضوي على التوثيق العضوي لمدة سنة واحدة قبل التحول.
٨- تمتد إحاجة الجهات التوثيق العضوي عند التوثيق.
٩- عند رفض طلب التحول يصيب عدم المطابقة بين أن يكون القرار مشتعل على أسباب الرفض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد