اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة التوثيق
١- على جهات التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أن المنتج مستوفى لضوابطها وذلك في مجال الإنتاج المتطلقة بهذه الحالة على أن تقوم هذه الشهادة على الفريق بالمنشغ و تودع نوعي المنتج المتطلقة إلى مادة صلاحيته.
٢- يكون المنتج مصحوبا بشهادة توثيق صادرة من السلطة المختصة وفي بلد المنشأ، والتي تؤكد أن المنتج مستوفى للشروط المنصوص عليها في هذه الحالة.
الفصل الرابع
شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق وآلية المراقبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد