القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات التحول إلى الإنتاج العضوي - يقوم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرجوع في التحول إلى الإنتاج العضوي بتطبيق طلب وإبداء موافقته الخطية على - يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوثائق الواردة في الطلب وإبداء موافقته الخطية على - يبدأ سير عملية الإنتاج العضوي من تاريخ تقديم الوثائق. - يقوم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة التحول بتطبيق المعايير اللازمة في النظام والالتزام بمتطلبه. - يكون لهجة التوثيق زيادة أو نقصان مدة التحول بناء على المتطلبات التي تقدمها وحدة الإنتاج. - يكون لهجة التوثيق زيادة أو نقصان مدة التحول بناء على المتطلبات التي تقدمها وحدة الإنتاج. - في حالة المحصول العضوي على الأصل ستنقل قيم علية الذرية. - في حالة الزراعي على الأصل ستنقل قيم علية الذرية. - فترة التحول إلى الإنتاج العضوي تتحدد بناء من بداية التحول. - فترة التحول إلى الإنتاج العضوي تتحدد بناء من بداية التحول. - يقطع الإنتاج العضوي والمتطلبات النحال الأخرى إلى فترة تحول تدوم سنة كاملة تقبل خلافا تقبيات الإنتاج العضوي لتربية النحل. - خلال فترة التحول يستبدل الشمع غير العضوي بالشمع العضوي وفي حالة عدم توفره في الأسواق أو عند المناحل التي سوق منها شهادة عضوية يمكن استخدام الشمع غير العضوي خلال فترة التحول شرط عدم معاملته بمواد كيميائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩