القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات تعديل المعايير والملاحق ١ - يكون للسلطة المختصة صلاحية إضافة أو حذف أو تعديل أي من المواد المصرح بها بتوافق مع المعايير الدولية ويحق المصالح الخاصة. ٢ - للسلطة المختصة أن تتيح إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية والمناخية الصعبة في المملكة بأن تسمح باستخدام مواد غير مسموح بها من أجل ضمان استدامة الإنتاج العضوي. الفصل الثالث التحول إلى الإنتاج العضوي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩