القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات تحديد المواصفات ونشر الملاحق ١ - إصدار ونشر قوائم تضم المواد المصرح باستخدامها في الإنتاج والمنتجات العضوية وفق هذه اللائحة. ٢ - تحديد متطلبات المواصفات البيطاقية للمدخلات والمنتجات العضوية وفق هذه اللائحة. ٣ - تحديد مواصفات الأسمدة والمستلزمات التربية ومواد الإنتاج ومواد الثنيات والحيوات ومكافحة الآفات ومواد التغذية والماء والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيم والموضحة بالملحق المرافق بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩