اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات تحديد المواصفات ونشر الملاحق
١ - إصدار ونشر قوائم تضم المواد المصرح باستخدامها في الإنتاج والمنتجات العضوية وفق هذه اللائحة.
٢ - تحديد متطلبات المواصفات البيطاقية للمدخلات والمنتجات العضوية وفق هذه اللائحة.
٣ - تحديد مواصفات الأسمدة والمستلزمات التربية ومواد الإنتاج ومواد الثنيات والحيوات ومكافحة الآفات ومواد التغذية والماء والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيم والموضحة بالملحق المرافق بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد