اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف واحكام عامة
الوزارة: وزارة الزراعة.
السلطة المختصة: السلطة المعنية بتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية (إدارة الزراعة العضوية).
النظام: نظام الزراعة العضوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الزراعة العضوية: أسلوب الإنتاج الزراعي بشبه الدينى والذي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيا أو مواد مشتقة منها.
معايير النشاط الزراعي العضوي: الشروط التي تحددها الوزارة أو تصنعها أو تسويها أو استيرادها أو تصديرها.
المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية أو تصنعها أو تخزنها أو تنقلها أو تتهيئها.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة.
جهة التوثيق: شركة متخصصة لإنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو توزيعها أو تجهيزها.
المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تداول المنتجات العضوية.
جهة التوثيق: شركة متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تم منحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
التجهيز: عرض المنتج أو التحويل للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والنظم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.
الزراعة المائية: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.
التربية المكثفة : المزراع التي لا يراعي فيها مساحات لترويض الحيوانات.
التحول : مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتتاج العضوي.
الكائنات المعدلة وراثيا : الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية بطريقة غير طبيعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد