القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على أية جهة ترغب في ممارسة التوثيق في المملكة أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها و أن يكون لها مقر دائم أو مكتب مقيم في المملكة حسب ما تراه السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩