اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أية جهة ترغب في ممارسة التوثيق في المملكة أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها و أن يكون لها مقر دائم أو مكتب مقيم في المملكة حسب ما تراه السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد