القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - استعمال هذه المدخلات باستخدماها في نظام الزراعة العضوية ٢ - أن تكون المدخلات مطابقة لهذه اللائحة ٣ - أن يكون المدخل ضروريا لإنتاج السماد وضروريا للمخاطبة على كمية ونوعية المنتج ٤ - يجب ويعد بإصدار الزراعة العضوية والخاصة على جوه المنتج ٥ - يجب أن يكون الإسبل الزراعة العضوية والخاصة على جوه المنتجات ٦ - يفضل استخدام من مواد طبيعية من مصادر مستدامة من المنشأ والموجودة والطبيعية والاقتصادية والاستدامة للسلسلة ٧ - أن تكون المدخلات من نوعية طبيعية من مصادر مستدامة من المنشأ وضرورية أو أهمية دقيقة وتعتمد الموصفات لضبط حساب المواد المصدر مستخدماتها ٨ - يفضل بشكل عام المواد المستخدمة من نوع المعدة ٩ - حظر استخدام الكيماويات على أساسية والمخلفات الزراعية والبيلبينية ١٠ - أن يكون مكونات المدخل مطابقا لمعايير الممثلة لمراده معدة وربيا ١١ - أن يكون المدخل مطابقا للمدخل الخاص من الممثلة الضرورية (القطبية والبكتيرية والتمثيلية وغيرها من المسببات) ١٢ - أن يكون المنتج النهائي مطابقا لمعايير من القائمة الحيوية والنوع البشر ١٣ - يفضل استخدام المواد الضرورية لقطبة المواد المستخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩