اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - استعمال هذه المدخلات باستخدماها في نظام الزراعة العضوية
٢ - أن تكون المدخلات مطابقة لهذه اللائحة
٣ - أن يكون المدخل ضروريا لإنتاج السماد وضروريا للمخاطبة على كمية ونوعية المنتج
٤ - يجب ويعد بإصدار الزراعة العضوية والخاصة على جوه المنتج
٥ - يجب أن يكون الإسبل الزراعة العضوية والخاصة على جوه المنتجات
٦ - يفضل استخدام من مواد طبيعية من مصادر مستدامة من المنشأ والموجودة والطبيعية والاقتصادية والاستدامة للسلسلة
٧ - أن تكون المدخلات من نوعية طبيعية من مصادر مستدامة من المنشأ وضرورية أو أهمية دقيقة وتعتمد الموصفات لضبط حساب المواد المصدر مستخدماتها
٨ - يفضل بشكل عام المواد المستخدمة من نوع المعدة
٩ - حظر استخدام الكيماويات على أساسية والمخلفات الزراعية والبيلبينية
١٠ - أن يكون مكونات المدخل مطابقا لمعايير الممثلة لمراده معدة وربيا
١١ - أن يكون المدخل مطابقا للمدخل الخاص من الممثلة الضرورية (القطبية والبكتيرية والتمثيلية وغيرها من المسببات)
١٢ - أن يكون المنتج النهائي مطابقا لمعايير من القائمة الحيوية والنوع البشر
١٣ - يفضل استخدام المواد الضرورية لقطبة المواد المستخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد