القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية المرافقة - على جهات التوثيق الاحتفاظ بقائمة تضم أسماء وعناوين المبتنين المسجلين لديها كما يجب أن تكون هذه القائمة متاحة لدى الأطراف المعنية. - يمكن للسلطة المختصة على الضرورة لتمكين أو عدم توحد إجراءات المتابعة بالمعلومات المطلوبة المتضمنة في الإخطار. - بعد قضاء نهاية شهر فبراير من كل سنة على جهة التوثيق تزويد السلطة المختصة بقائمة المبتنين الذين تحت رقابتهم عند نهاية شهر ديسمبر من العام وذلك مع تقرير موجز للأشطة الرقابية التي نفذت خلال ذلك العام. الفصل الخامس معايير ومواصفات مدخلات الزراعة العضوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩