اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى القواعد التالية على الإنتاج الدواجن
١- التربية:
يجب أن تكون تربية الدواجن المحصصة لإنتاج العصبي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي ولا يجوز تربية الدواجن في أقاصي داخل وحدات الإنتاج، مع مراعاة التنظيف.
٢- اختيار السلالات المتكاملة.
٣- أن تكون الصيانة العضوية مؤمنة من جهة التوثيق.
٤- يجب إثبات خصائص عضوية مؤمنة باستخدام الصيصان غير العضوية شرط أن يكون عرضها أقل من قيمتين ويكون تحت مراقبة أثناء بيع الإنتاج ضمن العشرة أسابيع.
٥- التغذية:
يجب أن تكون تغذية الدواجن من مصادر عضوية.
بم يسمح بالتغذية من مصادر غير عضوية بما لا يتجاوز ٥٪.
لا يسمح باستخدام المحظومات المحدودة للاستضافة.
لا يسمح باستخدام المحظومات المحدودة للكهوبات المتنوعة والإنتاج.
٦- استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا.
تطبيق الخطوات البيطرية.
يجب معاملة الطيور وفقا لمتطلبات المادة والطيور و يجوز استخدام منتجات الطيور التقنيي المصنع كيميائيا بما في ذلك المحظومات الحيوية تحت ظروف صارمة، وذلك عندما يصعب استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا أو أسلوب البيتون. وتكون فترة التحريم ضابط ما في عليه في الإنتاج التقنيي مع بيستخدام الكائنات البيطرية.
ح- يسمح باستخدام الكائنات البيطرية.
تطبيق الخطوات البيطرية.
أ- تنظيف الحظائر:
أ- تنظيف الحظائر مواد طبيعية من القفص أو نشارة الخشب أو الرمل أو الأعشاب ذات المنشأ الطبيعي.
ب- توفير مساحات كافية للطير حسب ما ورد في ملحق ٧.
ج- توفير مرافق آمنة وواحم تجعل مع الضير.
د- تقوم جهة التوثيق بتحديد ساعات الإضاءة عند إطلاقه الزمن الطبيعي خلال اليوم باستخدام أضواء صناعية وفقا لخط النوع الطير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد