القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
100700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير إنتاج الأغذية المصنعة ١- إنتاج الأغذية المصنعة يجب أن يفضل في الزمان والمكان عن إنتاج الأغذية غير العضوية المصنعة. ٢- تطبيق الشروط التالية على المكونات الأغذية المصنعة: أ. يجب أن يصنع المنتج من مكونات مزرعة ومستخدم ما إذا كان المنتج صنع في الأسس من مكونات مزرعة المصدر من المكونات الغذائية المصنعة والممتاجات والتنكهات والماء والملح. ب. لأغراض غذائية مدهلة يسوغ فقط باستخدام المضافات وممتاجات والتنكهات والماء والملح. ج. يمكن فقط استخدام المكونات الزراعية غير العضوية إذا كان مصرحا باستخدامها في الإنتاج العضوي كما ورد في ملحق ٦. د. يفضل استخدام الأحماض العضوية غير العضوية أو الاضافات العضوية، أو المواد الخام المستخدمة في الغذاء أو العلف فقط. ه. لا تستخدم الكائنات الحية ونتجاتها في الإنتاج العضوي إلا إذا كان مصرحا به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٢/٢٩