اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لعام 1436هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 100700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للسلطة المختصة وفقا للأسانيد ذات العلاقة منح استثناءات من قواعد الإتجاه.
٢ - يجب أن يتفق الاستثناءات عند الحد الأدنى، وحدد الحاجة تكون محدودة الزمن وتقتضي في الحالات التالية:
أ. عند الضرورة لضمان عدم أو الحدائق التطوعي في الحالات التي تواجه فرق مؤنكية أو جغرافية أو هيكلية غير متوقعة.
ب. عند الضرورة ولضمان الحصول على الأعلام والوحات الحيوانات الحية وغيرها من مدخلات المزرعة، وذلك في حالة عدم توفر بعضها بشكل تطوعي في الأعلام.
ج. في حالة عدم توفر بدور ظهور عضوية يمكن استخدام بدور غير عضوي، عندما لا تتوفر مثل هذه المكونات في شكل عضوي في الأصول.
ز. عند الضرورة لحل مكملات تطوعية بهذه الشواية العضوية.
ح. عند تقدير متابعة وضرورية يمكن السماح بمواصلة وإعادة الإنتاج العضوي في حالة الظروف القاسية.
ز. عندما يكون استخدام المضابطات الغابية أو غيرها من المواد الأخرى متطلبا على أساس الأتمة المعمول بها والملائمة.
ح. في الحالات الطارئة مثل الفظانات و غيرها يمكن تغذية الحيوانات على أعلاف غير عضوية لمدة محدودة بدون نسب معينة.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد