القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية وفقا لأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت حضور هذا النظام على هذه المؤسسات لتكييف أوضاعها وفقا لأحكامها وفقا للأحكام التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة. الآلآثة: ١/٣ يجهز على مراحل فحص القمال والمعالجة المستقلة قبل صدور هذه اللائحة لتكييف أوضاعهم بما يتوافق مع الفقرة رقم (٢/١) من اللائحة رقم (٥/١٠) أعلاه. ٢/٣ تطلق الشروط الواردة في هذه النظام واللائحة التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية. ٣/٤ تلغي هذه اللائحة جميع ما سابقها ذات الصلة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨