القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. ٢ يشترط في ملك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومترفها كمالا لها. ٣ يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف ترفيها كمالا لهذا الفرع، ويشترط أن يكون هذا المشرف سعوديا متخصضا في طبيعة العمل المجمع أو المركز. سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويوجب وفقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية، الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوفر طبيب أو مفتش صحي. ٤ يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومترفها كمالا لها. الآلائحة: ١/ يطبق هذا النظام والائحة التنفيذية على الجمعيات والمؤسسات الصحية التي ترفق في اتفاقيات مؤسسات صحية خاصة. ٢/ الاشتراطات الواجب توافرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية العملية. ٣/ ألا يخل المشرف الفني بالمهام التي تكلفه. ٤/ ألا يخل المشرف الفني بالمهام التي تكلفه. ٥/ تأكل خيري في طبيعة عمل المؤسسة الصحية. ٦/ أتأكل خيري في طبيعة عمل المؤسسة الصحية. ٣/ أتأكل خيري في طبيعة عمل المؤسسة الصحية. ٣/ أتأكل خيري في طبيعة عمل المؤسسة الصحية. ٤/ مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة وتطبيقها. ٥/ التواصل مع الهيئات العلمية والمؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية. ٦/ تزويد الوارث بالمعلومات اللازمة عند الحاجة. ٠ الحرس على جودة الخدمات الطبية. ١. المسؤولية في الحفاظ على سلامة المريض. ٢. الموافقة على إتخاذ المبنى الطبي في مواءة المؤسسة الصحية وسلامة المريض. ٣. يجب أن يكون المدير الطبي في المستشفى: أ. حاصل على شهادة البورد في التخصصات الصحية. ب. حاصل على شهادة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٤. حالة تشخيص المريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٥. يجب أن يبرر طبيب الأسنان وتطبيقه للمستشفيات الأسنان المتخصصة. ٦. يعتبر التقرير الخاص بالمريض للمستشفيات. ٧. يعتبر طبيب الأسنان وتطبيقه للمستشفيات. ٨. يشترط أن يكون المدير في المؤسسات الصحية الخاصة سعوديا وحاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى. ٩. يشترط لترخيص الهيئة العامة ما يلي: أ. أن يكون مالك العيادة طبيبا سعوديا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ب. أن يكون طبيب الأسنان حاصل على درجة الماجستير في تخصص طب الأسنان. ج. أن يكون طبيب الأسنان حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. د. يكون باستطاعة المريض في المستشفى. ١٠. يجب أن يتوفر بالمرافق والأثاث والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية اللازمة لمرضى. ١١. يشترط تقييم مشرف طبيب أو مهني متخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المخبر أو مركز المأكالة أو المشورة. ويجوز للتقرير إدامة مدن أخرى إذا كانت المحكمة. ١٢. يجب أن يتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز للطيبات أو المشترك في طبيعة عمل هذه المؤسسة. ١٣. يشترط إشعار مديرية الشؤون الصحية في المنطقة التي حالي مدير المؤسسة أو المشرف الفني في المؤسسات الصحية في حال تغير مدير المؤسسة أو المشرف الفني. وذلك خمسة أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨