القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة السادسية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنصف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده - وفقا لمياسير وشروط تضمه لجنة تنصيف وتحدد الآلية التنفيذية لهذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقة تطبيقه. الآلائحة: ١/ تشكل لجنة برئاسة وكالة المؤسسة للاستثمار الصحي ومعضوية كل من الوكالة المؤسسة للاستثمار، الإدارة العامة للمرضى، والممركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية، المركز السعودي لسلامة المرضى. ٢/ تتولى اللجنة إبراز إجراءات التصنيف وآلية الممارسات المعتمدة. ٣/ تستر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨