The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة السادسيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنصف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده - وفقا لمياسير وشروط تضمه لجنة تنصيف وتحدد الآلية التنفيذية لهذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقة تطبيقه.
الآلائحة:
١/ تشكل لجنة برئاسة وكالة المؤسسة للاستثمار الصحي ومعضوية كل من الوكالة المؤسسة للاستثمار، الإدارة العامة للمرضى، والممركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية، المركز السعودي لسلامة المرضى.
٢/ تتولى اللجنة إبراز إجراءات التصنيف وآلية الممارسات المعتمدة.
٣/ تستر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد