القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم اعتمادها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات التصنيف، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بموافقة الوزارة. أسعار الخدمات الصحية المعتمدة. الآلائحة: ١/ تشكل لجنة برئاسة الوكالة للاستثمار الصحي ومعضوية الإدارة العامة للخدمة لوزير المالية لاعتماد متطلبات إصدار الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة. ٢/ تقوم اللجنة بإشهار الأسعار المعتمدة من الوزارة الإلكترونية أو بنشره مطبوعة. ٣/ يلمز أخذ موافقة المريض المطلوبة على تكلفة العلاج، وتضمين في السجل الطبي للمريض، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري. ٤/ تلتزم المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة للمريض خلال أربعة عشر يوما على الأقل لضمان الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨