The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسة الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
اللائحة:
١/٨ تموج الزيادة الترخيص بمزاولة المهنة بناء على الاشتراطات الواردة في نظام المهن الصحية والاتحة التنفيذية.
٢/٨ يجوز لبدء بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:
أ. أن يكون كل مؤسس بتنظيم ترخيص مزاولة مهنة للمقبول.
ب. يجوز أن يكون التدخل أو خارج نطاق الخدمة الصحية التي تقوم بها المؤسسة الخاصة والتي تترخص بمزاولة المهنة.
ج. يجب الحصول على موافقة مديرية الصحة للمؤسسة الخاصة.
د. استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
٣/٨ استخراج مذكرة بناء على طلب الجهات المختصة.
٤/٨ اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لسياسة المؤسسة الخاصة.
٥/٨ يجوز للممارس الصحي الخاص أن يطلب من وزارة الصحة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٦/٨ يجوز للممارس الصحي الخاص أن يطلب من الجهات المختصة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٧/٨ يجوز للمؤسسة الخاصة أن تطلب من وزارة الصحة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٨/٨ يمكن للمؤسسة الخاصة أن تطلب من الجهات المختصة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٩/٨ يجوز للمؤسسة الخاصة أن تطلب من وزارة الصحة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
١٠/٨ يجوز للممارس الصحي الخاص أن يطلب من الجهات المختصة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
١/٢ يجوز للمؤسسة الخاصة أن تطلب من وزارة الصحة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
جمع اشتراطات المطلوبة في نظام المهنة وطلب المؤسسات الخاصة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٢/٢ يجوز من طرق مزاولة المهنة الاستفادة من كافة الاستفادة.
٣/٢ صورة من ترخيص مزاولة المهنة لاستخراج الترخيص التي سيتم الحصول عليها.
٤/٢ صورة من عرض استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٥/٢ يمكن للمؤسسة الخاصة الحصول على موافقة الجهات المختصة وتقديم المستندات اللازمة.
٦/٢ يجب عند الترخيص الحصول على موافقة الجهات المختصة.
٧/٢ يمكن للمؤسسة الخاصة أن تطلب من وزارة الصحة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
٨/٢ يمكن للمؤسسة الخاصة أن تطلب من الجهات المختصة استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
المؤسسات الصحية العامة والممتازة ومستشفيات السودان تتصدى ب
بها بمراحل تالية لإزاحة إيذاء وتفطير نتيجة تأمينه أو لم تكن كافية ولها حتى الروح على
الممكن وهم عليه فيما دفعه عنه ويركن من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة
الممارسين الصحيين وذلك فرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة
٢. تتعهد المؤسسات الصحية بترك مستشفيات وزارة الصحة لها أعه
الممارسين الصحيين تحت إشراف أو برئاسة قبل المبدل للمدير وطلب حصولها على
الترخيص من قبل الوزارة
٤. يجوز للمستشفيات الاستشاريين الطبيبة المهيأة لتخصصات الطبيب
الزارر طلب استقطام الأطباء والإنترين والحلول لهم عن طريق مديريات
الشؤون الصحية التي تتيح لهم على تشاريت القواعد التي حددتها في
المادة (٣) بما ينظم موازنة المهنة الصحية
٥. يحقد علم الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي
خاصة فيما يتعلق للقيادة
٦. يجوز للطب الاستشاري السعودي الحصول على تصريح من الهيئة السنية للمهنة
قبل ممارسة نشاطهم خاصه قبل الحصول على
ترخيص لممارسة المهنة والواجبات
٧. يشترط على الطلب الاستشاري السعودي الحصول على
ترخيص لممارسة المهنة في كل المؤسسات
٨. يحق حصول الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
على المسوغات التالية بمبايزة التركيز بموازنة المهنة في القطاع الخاص:
ت تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية الصحية
٩. موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة
(مرفق رقم٧)
٣. يجب أن يتوفر في مبنى المستشفى إضاءة إلى ما ورد في المادة (٨/٣) الشروط الهندسية والفنية اللازمة حسب متطلبات الوزارة أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي). (مرفق رقم٨) مع ضرورة الآتي:
١. تزويد الأقسام بصورة عملية تشمل حركة العاملين والمراجعين، وأن تكون مماثة، مع صورة وجود لوحات إرشادية لمخارج الطوارئ ومخارج.
٢. توفير مصور كاش إحاطة للمسؤولين تلقى في أقسام الطوارئ الكهربائي والعام، ويكون فيه كافة تنشيف الأقسام الرئيسية ومساحة غرفة المريض، وولد، وبنك الدعم والإسعاف، والفنيات المركزية والممرضات بالمستشفى، وشركة الخدمات الصحية.
٣. توفر كافة الشروط الصحية والفنية التي يمنع بها وجود تنوع أو اختلاط.
٤. توفر العدد المناسب من المساعدات التي يلزمها المريض إذا كان المستشفى مكون من ميرين فاكتور وما يتناسب معه المستشفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد