The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يعمل بالمستشفى بوفق الأطواب المعتمدة والمقررين، والأشخاصين، والاستشاريين، والقيادات، والفنيين، والممرضين والموظفين ووفق اللوائح والضوابط و فيما تحددها لائحة التيفيزية.
٢. يتم بنفسش تزويد وتركيب الشروط الوارد في المواد (٤/٦) من هذه اللائحة.
٣. يتم بنفسش تزويد بتعيين رئيس للممرض ويده قبلة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستشاري العلمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد