القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعمل بالمستشفى بوفق الأطواب المعتمدة والمقررين، والأشخاصين، والاستشاريين، والقيادات، والفنيين، والممرضين والموظفين ووفق اللوائح والضوابط و فيما تحددها لائحة التيفيزية. ٢. يتم بنفسش تزويد وتركيب الشروط الوارد في المواد (٤/٦) من هذه اللائحة. ٣. يتم بنفسش تزويد بتعيين رئيس للممرض ويده قبلة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستشاري العلمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨