القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤. يتم بنفسش تعيين عدد من الأطباء والاستشاريين والواب والمقيمين حسب التخصص يحتاج إليه بنفسش الاستشاري العلمي لكل تخصص، والواب على أكثر من عشرين سنة، وطبيب أكثر من عشرين سنة، وطبيب مقيم، وواحد أقل لكل خمسة عشر سنة، ويبقى في كل فترة. ٥. يجب توفير العد من الأطباء والاستشاريين والفنيين بما يكفل تنفية الخدمات الطبية الكاملة والمستمرة وأشعة بشكل مستمر. الآداب والمنهجية المركزية والعمليات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨