The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب الترخيص مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يقدم الرسم وفقا لما يأتي:
المستشفى الخاص: ٥٠٠ ريال
المستشفى الذي يحوي قسمين سرير فأقل: ١,٠٠٠ ريال
المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير: ١,٠٠٠ ريال
المجمع الطبي المقام: ٥٠٠ ريال
المجمع الطبي المفتوحات: ٥٠٠ ريال
المجمع الطبي المخطط: ٥٠٠ ريال
المجمع الطبي المعتمد: ١,٠٠٠ ريال
العيادة: ١٠٠ ريال
مركز الأشعة: ١٠٠ ريال
المختبر الطبي: ١٠٠ ريال
مركز جراحة اليوم الواحد: ١٠٠ ريال
مركز الخدمة الصحية المساعدة: ١٠٠ ريال
مركز خدمات النقل الإسعافي: ١٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد