القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الترخيص مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يقدم الرسم وفقا لما يأتي: المستشفى الخاص: ٥٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي قسمين سرير فأقل: ١,٠٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير: ١,٠٠٠ ريال المجمع الطبي المقام: ٥٠٠ ريال المجمع الطبي المفتوحات: ٥٠٠ ريال المجمع الطبي المخطط: ٥٠٠ ريال المجمع الطبي المعتمد: ١,٠٠٠ ريال العيادة: ١٠٠ ريال مركز الأشعة: ١٠٠ ريال المختبر الطبي: ١٠٠ ريال مركز جراحة اليوم الواحد: ١٠٠ ريال مركز الخدمة الصحية المساعدة: ١٠٠ ريال مركز خدمات النقل الإسعافي: ١٠٠ ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨