القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ يجب اتخاذ أي تشفيها إذا يقدم استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذه المادة لتتخفيفه ووضع الحلول التراخيص اللازمة. ٢/ يتم التخريص للمستشفيات الخاصة لتلبية التشروط. الألائحة: ١/ يمنح التخريص بالتفاهمات الخاصة، ومراكز جماعة اليوم، ومراكز الأمان، ومراكز الرعاية عن بعد، ومراكز الطبية، ومراكز الخدمات الطبية المنزلية المستقلة الخاصة والمؤسسة المحلية للاستثمار الصحي، وتتوقع الوزارة بإصدار وتحديد جميع التراخيص اللازمة الصحية. ٢/ يجوز للمؤسسة الخاصة طلب، وتتوقع الوزارة، من شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط المؤسسات الصحية الخاصة لتكون هذه الشركة أو المؤسسة ممثلة من الوزارة حسب الآلية المرفقة (مرفق رقم ١). ٣/ يقدم طلب تخريص يفتح مؤسسة صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة ويتم تحديد إجراءات ومواعيد التخريص وفقا لما يلي: المرحلة الأولى: املأ النموذج المبدئي ورفعه إلى السنكال البيانات والمستندات المطلوبة حسب المرفق المرفق رقم (٧). المرحلة الثانية: عند اكتمال المشروع بترتيب إصدار الترخيص النهائي ونقوم لجنة الكشف التابعة لإدارة التنمية الاستثمارية بمنابة المني وواظر وتصدر الترخيص النهائي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. المرحلة الثالثة: يمنح الترخيص النهائي للمؤسسة والقرار القائمة فيها بعد حصولها على شهادة الترخيص المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨