The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والمتعلقات وأن يكون محتوى على أساس والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لدى المؤسسة نظام للالتزام من التنقيط ونظام مكافحة الوقوع وتلائم للمواصفات. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
الآلية:
١/٣ يجب أن يتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الشروط الصحية المعايير والشروط العامة التالية:
استيفاء المواصفات الفنية والخدمية التي تضرجها وزارة الصحة.
استيفاء الأجهزة الطبية والمعدات الصحية المعتمدة لخدمتها.
استيفاء الأجهزة الطبية والمعدات الصحية المعتمدة لخدمتها.
٢/ يجب أن يجهز المبنى وجميع المرافق وجميع المعدات والمرافق الصحية اللازمة لخدمة المؤسسة الصحية للمرافق والامتثال للشروط المعتمدة.
٣/ يكون المبنى مطابقا للشروط والمعايير التي اعتمدت من وزارة الصحة.
١/ وصف إجراءات داخل المؤسسةtouch how ووجبات المرضى وأماكن العلاج والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، و وصف لوحة تحكم الرقم (۱۳) الخاص بتفعيل الملاحظات والشكاوى من الممرضين، وما ينطبق عليها.
٢/ تلتزم المؤسسة الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:
نظام مكافحة العدوى ويتم تطبيق برنامج التقييم الأساسي لوسائل وإجراءات مكافحة العدوى من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ المؤسسة وأصحاب العلاقة التي تظهر الحوادث أو المخالفات وتقديمها.
٣/ نظام التخلص من النفايات طبية حسب اللائحة التنظيمية للقطاع النفايات الطبية،
٣/ يتم إيضأ في المؤسسة الصحية الضبة للمعلومات (البسطة) بإعلام طبيبة العمل بها وفقا لممارير الوظيفة (مرفق رقم ١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد