القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعطر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعوة إلى تفحصها أو إحالتها للمريض أو الموعد أو حيث الموقف لم يستخطئ مألة علمهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨