The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعطر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعوة إلى تفحصها أو إحالتها للمريض أو الموعد أو حيث الموقف لم يستخطئ مألة علمهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد