القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للغير في الأحوال الطارئة تجنيد كل الإعراض الصحية أي أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها. اللائحة: ١/٣٩. عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية الخاصة برفع مطالبها بتسديد التكاليف التي مديرة الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد في المادة السابقة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨