The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنص الو وزارة ما يلزم استمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي
تراسمه ممارسة إذا كان مستمريا على إغلاق المؤسسة الصحية الخاص ضرر بالمرضى
المستفيدين من خدماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد