القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنص الو وزارة ما يلزم استمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراسمه ممارسة إذا كان مستمريا على إغلاق المؤسسة الصحية الخاص ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨