القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢/٣/١ إذا ثبت لجهة المفتش مخالفات إهمام الحكم للمؤسسات الصحية بناء على بناء على التحقيق الاولي يتم إغلاقه في محل المخالفة فإن إثبات وجود قرائن أو أدلة قوية في مخالفة تنفيذ أو إخفاء قرار ممارسة النشاط وإغلاقه على القوى المحددة للشؤون الصحية لاتخاذ اللازم نحو إيقاف ممارسة المؤسسة الصحية محل المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨