The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابع) ومن عدم الإخلال بأي عقوبة
يسحب ينبها نظام أخر بما يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بموقعة
أو أخر من العقوبات الآتية:
١- مخالفة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) درهم أو ما يعادلها.
٢- إغلاق المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد عن ستين يوما وملي العقوبات الترتيبات
اللزامه نرفع المؤسسة الصحية إلى هي السلطات الأخرى قبل الإغلاق.
٣- سحب الترخيص وإلغاء الترخيص. التقدم بتظلم جديد إلا بعد مضي ستين
يوما على الأقل من تاريخ تقديم القرار السبك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد