The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المؤسسة الصحية بتقديم العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية مسبقة أخذ في الاعتبار ما يلي:
الآتية:
١/ الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المريض أو أحد أعضائه الداخلية
٢/ الإصابات الأولية:
وهي الإجراءات الطبية الأولية:
١. هو إجراءات الطبية التي تتطلبها حالة المريض وتؤدي إلى استقرار حالته بشكل يسمح بنقله.
٣. الفحوصات الضرورية في حال عنى أن التشخيص حالة المريض أو تطلب طريقة العلاج
١/٧ تتولي لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية:
١. التأكد من التزام المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في نظام المؤسسات الصحية والأنظمة والتنظيمات التي تصدرها.
٢. مراجعة سجلات ومستندات التفتيش الصالحة التالية:
أ. يكون الاعتماد الجهة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة.
ب. يكون الاعتماد الجهة المختصة.
٣. التأكد من الالتزام المؤسسة الصحية بجميع الشروط العامة والمواصفات الفنية والإدارية وأنظمة المؤسسة والمرفق.
٤. عند لجنة المحافظات عند التفتيش ترفع إلى الناظر التي تحصل عليها ومساءة الاعتماد اللجنة الزائرة في كل مؤسسة للتفتيش.
٥. تقوم كل لجنة من لجان التفتيش بإعداد تقرير عن نتائج التفتيش ورفع كل مديرية شؤون صحية بتقرير يمهل اللجنة المؤسسة مساحة للتصحيح.
٤/٧ التقييمات التالية:
١. تقييم التقييمات:
التي يقرها هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد