القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية: ١ انتهائه مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يخول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد باستعمال الشروط النظامية. ٢ مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الخاصة ويجوز إيقاف الرخصة لمصلحة الوارة طوال المدة التي انتهائها الوزارة وفقا لظروف كل حالة على أن يقدم المرخص بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. الآلائحة: ١ يجب على المؤسسة الصلة تقدم طلبا لترخيص الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ٢ يقوم المرخص بهذه الشروط صحية أو مصلومات والمتطلبات النظامية خلال ثلاثين يوما ولا تحمول المؤسسة على مسؤولية كرة الناظر في كل حالة. ٣ يجدد الترخيص تلقائيا عند مضي ستة أشهر من تاريخ الوفاة بمجلس المركز السعودي للاعتماد المؤسسات الصحية. ٤ إجراءات التظلم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨