The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المؤسسة الصحية بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الآتية:
١/ يجب أن يتوفر في أقسام الطوارئ بالمؤسسات الصحية الخاصة الحالات الطارئة الإسعافية الواردة إليها
٢/ العلاج الإسعافي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد