القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم خدمات مختبر وممركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المسانده اي كان نوعها متخصص في المهنة مرخص له بهم يدل وتحدد الأثاثية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المختصين العاملين فيها وإجراءات العمل. الأثاثة: ١/ شروط وواجبات الطبيبة: ١. يجب أن تكون مساحة المختبر كافية وأن يكون المرافق لا يتأثر جودة العمل وسلامة الموظفين والزوار وفقا للمتطلبات الوظيفية والمبنى يتم تجهيزه بالمتطلبات الدقيقة واجهزة المختبر ووزنها وعددها والمرافق الأخرى مما ينظمها المختص الطبيبة من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحية وقمية الوطنية للمركز السعودي لامتثال المنشأة. ٢. تصف المختبرات الطبية الى مختبرات متخصصة ويمكن أن يكون مختبر مستقل أو ضمن مؤسسة خاصة وذلك كما يلي: ١. مختبرات علوم التشخيص والتأهيل الرئيسية بالتخصصية وتشمل صورة الدم الكاملة وقصيلة الدم الكيمياء الحيوية المناعة التفاصيل المصلبة الأحياء الدقيقة وفسيلة الدم. ب. مختبرات تخصيص نموذج التحاليل الطبية المتخصصة وتشمل أمراض المناعة علم الأمراض العامة والخلل. ج. مختبرات التشخيص، تحليل الورانية المختبرة. ٣. العاملون بالمختبر: ١. يكون المسؤول عن المختبر ويسنث كتاب المختصين غير طبيب أو اختصاصي غير طبيب في تخصصه وله بمؤهلات المختصين وفين. ب. يكون المسؤول عن المختبر في تخصيص المختبرة. ج. يشترط في المختبرات وصفية توفر اشراف طبيب تأهيل أو طبيب ثالث أو اختصاصي طبيب. ٤. مرافق وتجهيزات المختبر: ١. مكتب استقبال المراجع و غرفة استقبال المريض. ب. مساحة كافية لإجراء الفحوصات المختبرة وغرفة استقبال. ج. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب مرفق رقم (IV). ٥. المحوطات المبرهنة: يقدم كل مختبر عند التركيب أو التجديد بأن أنواع الأجهزة التشكيكية المستخدمة، وكييف التحاليل المخبرية التي يقوم بها ومتوسط أسعارها وأن تكون الفحوصات المسموحة للمختبرات العامة والمخصصة على النحو الآتي: ١. تجرى بالفحص العام للفحوصات المبرهنة في المرفق رقم (IV). ٢. في بحوث المخبرات الخاصة إلى حال التحاليل المخبرية التخصصية التي تجرى في المرفق (IV). ٣. بيانات التحاليل: تكون نتائج التحاليل المخبرية محصورة لكل قسم من أقسام المختبر وتحمل البيانات الآتية: ١. اسم وعنوان ووقت المختبر، اسم العيون المرضى، رقم السجل الطبي أو الإقامة، التاريخ، اسم الطبيب، نوع الفحوصات في السجل - نوع الفحوصات المطلوب - نتيجة الفحص، اسم وتوقيع المختبر ووقت ومختبر الخدمة. ٢. في بعض التحاليل المخبرية الحدودية القابلة للقياس أو التقرير وبحوث في المرفق رقم (IV). ٤. في حال رعاية المختبر الخاص أو ضمن مؤسسة خاصة أخرى إرسال الحجوب المرفق ٥. شروط وقيود أقسام الأسئلة: يشتري في أقسام الشئية توفر العدد الكافي من الأطباء على النحو التالي كحد أقصى: ١. المستشفيات دو السريرية أفل من (١- سرير) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبق استشاري أشعة. ٢. المستشفيات دو السريرية من (١- ٢) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبق استشاري أشعة وطبيب نائب أول أشعة. ٣. المستشفيات دو السعة السريرية أكثر من (٢- ٣) يجب أن يتوافر فيه على الأقل عدد (٢) طبيب استشاري أشعة وطبيب نائب أول أشعة. 0. يشترط في مراكز الأشعة المستقله أن جميعها تلتزم بالمعايير والمشروط العامة والمتطلبات الواردة في المواد 1/3 من هذه اللائحة، وأن يدرج القسم أطباء أشعة على النحو الآتي: 1. يشترط توفير طبيب أشعة في كل مركز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أشعة بالمعلومات الإرشادية إذا كانت الأشعة تتنوع على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية. 2. يشترط توفير طبيب استشاري أشعة وتنبؤي متخصص بالأشعة التداخلية. 3. يجوز عمل الأشعة التداخلية في مراكز الأشعة بالمعايير الحسب الشروط المرفقة المركز. 4. يجوز أن يشرف طبيب الأشعة على المؤهلة بالمعدات طيار الأشعة. 5. يركز طب الأشعة التداخلية والمشروع المرفق على تطوير صور الأشعة في نطاق... أ. أن يتم في حالة تطبيق البروتوكول المركز. ب. أن يتم في المناطق والاحتياطات... ب. يتم تقييم مركز طب الأشعة التداخلية والربط المشافطي، أن تكون عن طريق أطباء متخصصين في الأشعة التشخيصية على فصل تنظيمهم مع طبيب نائب أول. ب. يشترط أن يجوز التفاير المتخصصة بالتشعة التي ناب أول أشعة داخل متخصص بالتشعة التداخلية. ج. أن يوجد باقسواء أو المركز دليل سياسات وإجراءات العمل. د. يلزم موافقة وزارة في أي مركز الأشعة المستقل أو قسم الأشعة ضمن مؤسسة صحية أخرى استيفاء صور الأشعة بمواصفات صحية أخرى الإنظمة المنظمة لذلك. ه. أحكام لأقسام الأشعة في المؤسسات الصحية الخاصة إ. يجب تطبيق برنامج الجودة النوعية للأجهزة في المؤسسات الصحية الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨