The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر في كل مجمع الطبي الخاص الأمراض الإسفامية التي تحدثها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بها.
الآلائحة:
١/٣ يجب أن يتوفر في كل مجمع الطبي العام أو المتخصص الإسفامية اللازمة طبقا لما ورد بالوقائع رقم (١٥).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد