القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر في كل مجمع الطبي الخاص الأمراض الإسفامية التي تحدثها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بها. الآلائحة: ١/٣ يجب أن يتوفر في كل مجمع الطبي العام أو المتخصص الإسفامية اللازمة طبقا لما ورد بالوقائع رقم (١٥).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨