القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستترث المرخص إلى كل من المجمع الطبي الخاص أمراض أو ممرضة على أعلى أشكال يجب أن يتخصص بها، وأن يتخصص ممرض أو ممرضة على أعلى أشكال وأدوات وأكفاءة بالخاصيتين. الآلائحة: ١/٤ اشتراطات عامة للمجمعات الطبية: ١. يترتزم للمجمعات الطبية أن يتوفر فيها - على الأقل - طبيب استشاري وفي المجمع الطبي. ٢. أن يكون المنشرف على المجمع طبيبا متخصصا مع ألقى مجمع وهو يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الجهات الصحية وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر. ٣. يجوز الاكتفاء بتعيين طبيب ثالث وفي المجمعات الطبية في جميع المناطق ما عدا المدن الممثارة لها في الفقرة رقم (١٤) من اللائحة. ٤. يجب أن يتوفر في المجمعات الطبية والتحضير التي تحتاجها وفقا للمرفقة لهذا اللائحة مرفق رقم (٢) ٠ لا يسمح للمحاماة الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في حال الحالات الإسعافية فقط ١ مع تزويد المشروح الصحية بالمطبقة أو المحافظة بتفصيل مقرر من كل حالة على حدة مع ما يلي ٢ تنزيه المحاماة الطبية نظام تنزيل المرفق مرفق (III) ٣ تنزيه المحاماة الطبية العامة والمتخصصة التي لها قسرة نسب وولاية أو قسرة أطوال فسم ٤ تداول خلاف الممارسات الطبية وفق رقم (٤/٢٠٩/٢) و(٤/٢٠٩/٢) ٥ لا يسمح للمحاماة الطبية العامة والمتخصصة ٦ يشترط للمحاماة الطبية العامة التنازل بموجب (II/٤) ٧ تزوير علامات الطبية ومستندات الوصف لكل عقد عبارة مرضى أو ممارسة لهمها ٨ يجوز الاستعانة بأي طبيب متخصص حيثما أقبل ٩ توفير قسم لللضرر بأي استمارة أو وصفة طبية أو أي ظرفراه عن خمس سنوات ١٠ تزوير التقارير أو توقيع اتفاقية مع طبيب متخصص إلاCsvg حكومو أو خاص ١١ يشتري في المحاماة الطبية المتخصصة تطلب نائب أحد في كل تعلي على أي عبادة ١٢ يكون هناك ثلاث علامات على الأقل في كل تخصص ويطيب نائب اخذ أدنى لكل عبادة ١٣ يحل محل اللائحة العامة للمحاماة الطبية والمتخصصة ٤. يحظر على الأطباء القيام بأي من الممارسات التي تضر الصحة العامة في المستشفيات إلا بمشارف مديرية الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية: ١. يجب أن يكون بإذن من كل طبيب أصحاب المحاماة الطبية أو القيادات والطواقم والامتيازات الخاصة بأطباء المستشفيات. ٢. تكون المسؤولية مشتركة بين الطبيب وفي حال وجود مخالفة للأظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها. ٣. توفير التخصص المطلوب وفق المستشفيو. ٤. لا يسمح لأطباء المحاماة الطبية أو القيادات باستنفاذ وخصي المرض داخل المستشفيو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨