القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقبة، أخذت بجميع طلبات التناي: ١ أغلال المؤسسة والترخيص من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ستين سنة من تاريخ الإغلاق. ٢ غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) ثلاثة ألف ريال إلى ترخيص على سنة أشهر و لا تزيد عن ستين سنة من تاريخ الإغلاق. ٣ غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمس مائة ألف ريال و لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال في حالة مراكز المختبرات والمراكز الصحية المعتمدة. ٤ غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ألف ريال و لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال في حالة الميادات والمجمعات الطبية ومراكز حيوية اليوما. ٥ غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بمجمعهم فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨