The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقبة، أخذت بجميع طلبات التناي:
١ أغلال المؤسسة والترخيص من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن ستين سنة من تاريخ الإغلاق.
٢ غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) ثلاثة ألف ريال إلى ترخيص على سنة أشهر و لا تزيد عن ستين سنة من تاريخ الإغلاق.
٣ غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمس مائة ألف ريال و لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال في حالة مراكز المختبرات والمراكز الصحية المعتمدة.
٤ غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ألف ريال و لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال في حالة الميادات والمجمعات الطبية ومراكز حيوية اليوما.
٥ غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بمجمعهم فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد