The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغريم مزور من الموظفي عليها في المادة الخامسة والعشرون - كإجراء تحقيقي - إيقاف
ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت قرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق
الاولى تكون عقوبتها - في حالة وجوده - سحب الترخيص أو إلغاء المؤسسة الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد