القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغريم مزور من الموظفي عليها في المادة الخامسة والعشرون - كإجراء تحقيقي - إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت قرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولى تكون عقوبتها - في حالة وجوده - سحب الترخيص أو إلغاء المؤسسة الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨