The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة الخامسة والمشرعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون بقراء من الوزير مبادرات الشؤون الصحية وتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم استشاريا في المهنيين الطبيب ويكون الثاني مستشارا تنظيميا للنظر في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تتفرد قرارات هذه المبادئ بماد أو من الوزير أو من يفوذه.
٢. يجوز للوزير اتخاذ إمارات أمام بيروقراطية المخالفات أمام بيروقراطية المخالفات ستين يوما من تاريخ الإبلاغ.
٣. ينشر مكتب القرار النهائي الناشئ على نفق مخالفة في ثلاث صحف محلية، تصدر إحاطة على ألقى في مقررات أمام لم تكفيك صحيفة في المنطقة التي صدرت المذكرة في قراراته.
٤. تتبين الآلية التنفيذية المناسبة في هذه اللجان وإجراءات التي تتبعها في سياق إماراتها وتليق قراراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد