The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH
المادة السادسية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1019377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعمال (ل) لمن تزيد التقاعد معه وكذلك دليل الإجراءات والوظائف والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل انفاذ المعاهدة.
الملحق:
١/ يجب الاكتفاء بالممكنة الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد