القانوني

The executive regulations of the private health institutions system for the year 1439 AH

المادة السادسية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1019377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعمال (ل) لمن تزيد التقاعد معه وكذلك دليل الإجراءات والوظائف والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل انفاذ المعاهدة. الملحق: ١/ يجب الاكتفاء بالممكنة الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨