القانوني

The executive regulations of the unified system for the management of health care waste in the countries of the Cooperation Council for the Arab State

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1058519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من النظام ونطاق تطبيقه يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة والخلايا مبيا بطرق أمينة في دول المجلس كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة ويطبق هذا النظام على كل من نوع أو ناقل أو مختص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والمصلحة الموجودة يتم التعامل معه وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ مواد النظام ولائحته التنفيذية بالآتي: ١- وضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي تنظم ما بها المنشأة لتطبيق القواعد الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والاتخاذ من قبلها ٢- التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومتعاونهم لضمان الرعاية الصحية الخطرة في المملكة ٣- توظيف المعلومات الخاصة بالنفايات ونظراتها مع الجهات ذات العلاقة وصناع القرار والباحثين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ٤- إعداد وإصدار مواد للنفايات البيئية الخطرة الصحية الدولية ٥- التعاون مع الجهات الوطنية والجهات الإقليمية والدولية للاستفادة من الدعم والتسهيلات والبرامج التي توفرها تلك الجهات ٦- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأنشطة والمطالبات الإقليمية والدولية للمنشآت الصحية ٧- تقوم وزارة الصحة وباحث نفايات الرعاية الصحية بأنشاء وتنفيذ وحدات لخدمة البيئة أو ما يقوم مقامها لإنفاذ لأمور السامي الكريم رقم (١٦٦٦) بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢ ٨- تقوم وزارة الصحة بمتابعة وتنسيق في ذلك باستمرار مع الجهة العامة للأرصاد مادة (٢/١)؛ تقوم الهيئة العامة للأمراض وحماية البيئة بالتالي: ١- متابعة ومراقبة إدارية نفايات الصحية خارج المنشآت الصحية وفقا للأنظمة العامة للبيئة الصادر ٢- إصدار الموافقة البيئية لتتفق وتحدد المعالجة ومرافق التخلص. ٣- التنصيص مع الوزارة والجهات المختصة بنظام إدارة نفايات الرعاية الصحية. ٤- مراجعة دراسات التخلص التي ترفع للمعالجة والتخلص قبل إقامتها. مادة (٢/٢): تقوم وزارة الصحة بالآتي: ١- استلام نفايات الرعاية الصحية وقيام الأعضاء المشتركة لديها حسب متطلبات الخدمة حسب المتعمل بها. ٢- موافق على الموافقة البيئية للرائد الخاصة لمعالجة و التخلص الإجراءات المعمول بها. ٣- الموافقة على المواد المحددة لإلقاء المخلفات نفايات الرعاية الصحية المختصة. ٤- التخلص بما يندمعه الهيئة للرائد البيئي للرادة الآخري المعالجة أو مرافق التخلص وإصدار الموافقة البيئية. مادة (٢/٣): تلتزم الهيئات والأشخاص ذوو العلاقة بنفايات الرعاية الصحية المختصة وفق مواد وأحكام النظام والأنظمة التنفيذية والإجراءات التي ستتولى المعالجة بأدائه نفايات الرعاية الصحية المختصة مادة (٢/٤): كل جهة أو شخص مسؤول عن تصميم أو تشغيل أي من المنشآت لإنتاج بأن يكون تصميما وتشغيلا ممتثلا لهذا اللائحة مادة (٢/٥): تلتزم الجهة تمتير إلقاء بأحكام النظام والأنظمة التنفيذية قبل مسؤولية الوزارة ومسؤوليته البيئية والوقرية لا تطلع ضمن اختصاصات جهة أخرى آل لا تتطلب التنسيق والمتابعة في الأمور التي لها مسائل باختصاصها. الفصل الثاني: اشتراطات منتج نفايات الرعاية الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٨