القانوني

The executive regulations of the unified system for the management of health care waste in the countries of the Cooperation Council for the Arab State

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1058519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصنيف تصنيف نفايات الرعاية الصحية كالتالي: ١ - النفايات المعدية: و النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتيريا، فيروسات، فطريات أو فطريات) بكيميات أو تركيز كافة لإحداث أمراض لدى الأشخاص المعرضين للعدوى وتشمل بقايا الجروماتومية ومخلفات العمليات الجراحية ومخلفات أقسام العزل للمرضى مصابين بأمراض معدية ومخلفات الأغشية المخاطية. ٢ - نفايات أيوة وفعايا الجسم: تحتوي على الأنسجة والأعضاء والأشياء الجينية والمخيمية والدم ومستحقات وسوائل الجسم الأخرى. ٣ - نفايات المواد Hazardous: في هي بكم أن تسبب خطرا أو جرحا جسيم إلى البشر والمشارف والشرجات والزجاج المكسور والأدوات الحادة الأخرى، و المعاملات الرجعية سهلة الكسر. ٤ - نفايات صناعية (الأدوية): و النفايات الناتجة عن تصنيع وتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الوائية الثالقة أو الميتة الصالحة، والمخلفات والمخلفات والمخلفات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها. ٥ - نفايات المواد السامة والخطرة: في هي بكم أن تؤثر على البيئة والحيوان، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في الجنين أو القدرة على الإصابة بالأمراض ولا قدرة على إيقاف نوع الخلايا وتستخدم هذه المواد في أقسام الطب البيومي و وحدات علاج الأمراض والتشخيص بالاشعاع، بما في ذلك مصارف الصرف الصحي الناتجة من دورات المياه. ٦ - النفايات الكيميائية: تعتبر نفايات المواد الكيميائية خطرة إذا انطبع عليها أي من الصفات التالية: ١ - قابلية للاشتعال. ٢ - نسب تكال المواد الأخرى. ٣ - نشب المواد الأخرى. ٤ - نشطة تجاه أو قابلة للتفاعل. ٥- لها القدرة على إحداث العيوب الخلقية في الأجنة أو تغيير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إعاقة نمو الخلايا. ٧- ثقابات المواد المشعة. وتشمل جميع المواد (الصلبة والسائلة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد المشعة بها (ساوا كانت هذه المواد صلبة أو سائلة). ٨- ثقابات العوامل المشعطة. ويعني العوامل المشعطة القابلة أو الثقالية التي استخدمت في تعبئة الغازات الخاملة أو الغازات التي يحتمل أن تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العوامل عندما تتعرض لضغط أو درجات حرارة عالية. مادة ٤(١/ل). يؤدي الشحذ الذي ينتج ثقابات الصحية تصنيفا للم النوعين التاليين: ١- ثقابات العادية. ٢- ثقابات العادية. ٢-٢- ثقابات الأدوات الحادة. ٢-٣- ثقابات المواد السامة. ٥-٢- ثقابات المواد السامة للجنيحات والخلايا. ٦- ثقابات المواد المشعة. ٧- ثقابات المواد المشعة. ٨- ثقابات العوامل المشعطة. ماذا (٥): إشراطات فرز (فصل) وتنمية ثقابات الرعاية الصحية الخطرة. على من يختص الرعاية الصحية الخطرة فصلنا من ثقابات الرعاية الصحية غير الخطرة في مصادر إنتاجها وتبول منتج الثقابات المسؤولية للفصل (الفصل) والتعمية في مواقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية على النحو التالي: ١. تجمع الثقابات الطبية المعدية في أكياس بلاستيكية ومباريين عليها علامة نفايات طبية خطرة ٢. تجمع نفاات الأدوات الحادة في حاويات سميكة صفراء مقاومة للثقب والنسرب ومين عليها نفاات حادة وشعار النفاات الجيوبية الخطرة، والتي يجب أن تكون مفتوحة على الدعوم طوال فترة استخدامها ولا تطلق إلا عند امتلاءها إلى ثلاثة أرباع أو أنعتها ركية عبئا تستديل في الحال بأخرى. ٣. تجمع نفاات المواد الكيميائية السائلة في عبوات صفراء محكمة مقاومة للتسرب وبوين عليها عبارة نفاات كيميائيات، أما نفاات المواد الجافة فتجمع في أكياس بلاستيكية صفراء ومين عليها عبارة كيميائية أدوية. وشعار النفاات الخطرة. ٤. النفاات الصلبدية (الأدوية). ١- عبوات والأدوية ومواد الصلبدية إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلية للتخلص منها بالطرق المناسبة. ٢- نفاات المواد الصلبدية المشعة للنوع ب عبوات صفراء شعار أدوية وعقاقير مقاومة للتسرب في أكياس بلاستيكية ومين عليها نصارع الخطرة. ٣. تجمع نفاات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصا لذا الخطرة عبوات في تحاويها الجهات المختصة مصنوعة من الرصاص أو خامات الرصاص ومقوى على هذه الحاويات الشعارات الجهات العليا للإشعاع. ٤. تجمع النفاات الخطرة العناية المشعة في أكياس بلاستيكية محكمة قفالة وين عبارة شعارات النفاات الخطرة. ٥. تجمع النفاات الخطرة المعدنية في حاويات معدة خصيصا بعد المعادن. ٦. تجمع نفاات المواد السامة للخطرة وحاويات مقاومة للتسرب، ومزورة اللون عبارة (فيها) مواد سامة للخطرة. ويجب عبئها إلى صناديق أو حاويات في شبكة الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع المواد الصلبدية الأخرى. لأغراض فصل وجمع نفاات النفاات العناية الصحية الخطرة داخل المنشأة يلزم نتوجو النفاات بتأمين مستلزمات مادة (١/١). وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٨