القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المشاة وضع ما يلي في مراكز وكل فروعها وفي مواقع تكون بازارة للمراجعين : ١ - صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو أحد فروعاها . ٢ - الثروات العامة للعهد ، ويحتم تسهيل قرائته . ٣ - تعرفة الناجر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢