اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المشاة وضع ما يلي في مراكز وكل فروعها وفي مواقع تكون بازارة للمراجعين :
١ - صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو أحد فروعاها .
٢ - الثروات العامة للعهد ، ويحتم تسهيل قرائته .
٣ - تعرفة الناجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد