اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجهز المنشأة ووفقا للمواصفات والشروط التي تحدد من قبل إدارات الشئون والمناعات المدن أو بالمدينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد