اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة فتح فروع النشاط في المدينة محل الترخيص أو مدن أجرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة المحلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد