القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تأجير السيارة بسائق ، يلزم أن تضمن التعرفة ما يلي : أ - عدم سماح عمل السائق اليومية شرطية إلا بمعرض ذلك مع ما يحده نظام العمل والعمال . ب - تكلفة عمل السائق اليومية . ج - تكلفة الساعة الإضافية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢