اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تأجير السيارة بسائق ، يلزم أن تضمن التعرفة ما يلي :
أ - عدم سماح عمل السائق اليومية شرطية إلا بمعرض ذلك مع ما يحده نظام العمل والعمال .
ب - تكلفة عمل السائق اليومية .
ج - تكلفة الساعة الإضافية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد