القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1166

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في هذه القواعد وما لم يقض بآخر، يكون للأطراف والجهات التالية المعنيين أamanya: القواعد: القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الصندوق: صندوق التنمية الصناعية السعودي. البرنامج: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الجهة الممولة: أي بنك إماراتي أو مؤسسة مالية تمول وتعمل في المملكة العربية السعودية وتوفق مع الصندوق. النشاط المكفول: هو النشاط الوارد ضمن الأنشطة (المنشآت) التي يقرها الصندوق على كفالة البرنامج. الكفالة: الضمان الذي يتم البرنامج وبين الجهة الممولة المعنية على اتفاقية التعاون مع الصندوق. الوزير: وزير المالية. الملحق الأول: مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. الهيئة الاستشارية: المجلس الاستشاري. المدير العام: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي. رئيس البرنامج: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المشاريع). الإجراءات والتعليمات: هي الإجراءات والتعليمات المتخذة لأعمال البرنامج وتمنح الوثائق الرفضية لأعمال البرنامج كالاحكام والشروط العامة والمساعد والمعقود وأي وثائق أو تعليمات أو إرشادات يصدرها الصندوق من حين لآخر. التمويل المكفول: هو التمويل الذي تقدمه الجهة الممولة للنشاط المكفول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤