القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1166
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في هذه القواعد وما لم يقض بآخر، يكون للأطراف والجهات التالية المعنيين أamanya:
القواعد: القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الصندوق: صندوق التنمية الصناعية السعودي.
البرنامج: برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجهة الممولة: أي بنك إماراتي أو مؤسسة مالية تمول وتعمل في المملكة العربية السعودية وتوفق مع الصندوق.
النشاط المكفول: هو النشاط الوارد ضمن الأنشطة (المنشآت) التي يقرها الصندوق على كفالة البرنامج.
الكفالة: الضمان الذي يتم البرنامج وبين الجهة الممولة المعنية على اتفاقية التعاون مع الصندوق.
الوزير: وزير المالية.
الملحق الأول: مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.
الهيئة الاستشارية: المجلس الاستشاري.
المدير العام: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي.
رئيس البرنامج: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المشاريع).
الإجراءات والتعليمات: هي الإجراءات والتعليمات المتخذة لأعمال البرنامج وتمنح الوثائق الرفضية لأعمال البرنامج كالاحكام والشروط العامة والمساعد والمعقود وأي وثائق أو تعليمات أو إرشادات يصدرها الصندوق من حين لآخر.
التمويل المكفول: هو التمويل الذي تقدمه الجهة الممولة للنشاط المكفول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد