القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1166

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مصادر تمويل البرنامج :- تتكون مصادر تمويل البرنامج من الآتي :- ١ - (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقدمة من الجهات التالية : ٢ - (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مبالغ مليون ريال سعودي مقدمة من الجهات التالية : - البنك التجاري - مجموعة المالية - بنك الرياض - شركة الراجحي للاستثمار - البنك السعودي البريطاني ب) البنك العربي الوطني ج) مصادر استثمار موارد البرنامج. ح) ١ - التكاليف والأتعاب التي يتم خصيصها من قبل البرنامج. ٢ - الهبات والمساهمات التي تقدم للبرنامج ويقبلها مجلس الإدارة. (د) إعانة السد العجز - وهي الإعانة التي شقطي العجز في الميزانية في حالة ظهور في نهاية السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤