القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1166
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مصادر تمويل البرنامج :-
تتكون مصادر تمويل البرنامج من الآتي :-
١ - (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقدمة من الجهات التالية :
٢ - (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مبالغ مليون ريال سعودي مقدمة من الجهات التالية :
- البنك التجاري
- مجموعة المالية
- بنك الرياض
- شركة الراجحي للاستثمار
- البنك السعودي البريطاني
ب) البنك العربي الوطني
ج) مصادر استثمار موارد البرنامج.
ح)
١ - التكاليف والأتعاب التي يتم خصيصها من قبل البرنامج.
٢ - الهبات والمساهمات التي تقدم للبرنامج ويقبلها مجلس الإدارة.
(د) إعانة السد العجز - وهي الإعانة التي شقطي العجز في الميزانية في حالة ظهور في نهاية السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد