القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1166

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الحصول على الكفالة: يقوم الصندوق بإعداد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضمانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤