القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1166
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الحصول على الكفالة:
يقوم الصندوق بإعداد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضمانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد