القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1166

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

درجة الكفالة المقدمة من البرنامج: تعتبر الكفالة المقدمة من البرنامج: * ضمانات الممكنة والمؤتفرة لدى طالب التمويل حتى تتمكن من إقتضاء حقوقها منها أولا. الهيئة العدية عشرة: سبب القبول المخصص لدى البرنامج: يقدم البرنامج كفالات التمويل وفقا لشروط التمويل الشرعية. القناة الثانية: التفهير في سداد التمويل :- تحدد التعليمات المادة من فصل الصندوق الإجراءات الواجب إتباعها في حالة تعثر المقترض في سداد التمويل وشروط استحقاق قيمة الكفالة. القناة الثالثة: إدارة البرنامج :- - يدرر البرنامج جهاز مستقل يتربط مباشرة بمدير عام الصندوق، ويعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للبرنامج. - شدد لللزام ومزايا مختلفة لتمويل البرنامج، ويتحمل البرنامج أي عجز عند تسعير المالية. - يقر الصندوق الرهنية اللازمة لتوطيد الرهنيات المعتمدة. - يتعامل البرنامج مع الغير باسم الصندوق. تنظيم ميزانية البرنامج وتكاليف مشاركة إدارات الصندوق في تنفيذ التمازج وتوفير إمكانات العمل به. القناة الرابعة: إدارة البرنامج :- - تعد إدارة البرنامج إجراءات والتعليمات المنظمة لعمل البرنامج وتنفيذ. - تعد إدارة البرنامج تقارير عن نشاط البرنامج والموازنات التخطيطية والقوائم المالية اللازمة نهائيا كل سنة مالية وذلك بهدف هدف قياس الأداء وتصويب المسار وإظهار نتائج المنشآت. ١ - إقرار وتعديل اللوائح المالية والإدارية والإجراءات والتعليمات المنظمة لعمل البرنامج . ٢ - النظر في التقرير السنوي للبرنامج ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية . ٣ - إقرار الحسابات المالية للبرنامج وتقارير مراقب الحسابات . ٤ - اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأخرى خصص للبرنامج . ٥ - إقرار خطة تنمية موارد البرنامج واستثمار أمواله . ٦ - التوصية بتقرير أعضاء الهيئة الاستشارية . ٧ - البروح وزيرما عمل برائه من توصيات بشأن عمل البرنامج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤