القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1425هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1166
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
درجة الكفالة المقدمة من البرنامج:
تعتبر الكفالة المقدمة من البرنامج:
* ضمانات الممكنة والمؤتفرة لدى طالب التمويل حتى تتمكن من إقتضاء حقوقها منها أولا.
الهيئة العدية عشرة: سبب القبول المخصص لدى البرنامج:
يقدم البرنامج كفالات التمويل وفقا لشروط التمويل الشرعية.
القناة الثانية: التفهير في سداد التمويل :-
تحدد التعليمات المادة من فصل الصندوق الإجراءات الواجب إتباعها في حالة تعثر
المقترض في سداد التمويل وشروط استحقاق قيمة الكفالة.
القناة الثالثة: إدارة البرنامج :-
- يدرر البرنامج جهاز مستقل يتربط مباشرة بمدير عام الصندوق، ويعتمد مجلس الإدارة
الهيكل التنظيمي للبرنامج.
- شدد لللزام ومزايا مختلفة لتمويل البرنامج، ويتحمل البرنامج أي عجز عند تسعير المالية.
- يقر الصندوق الرهنية اللازمة لتوطيد الرهنيات المعتمدة.
- يتعامل البرنامج مع الغير باسم الصندوق.
تنظيم ميزانية البرنامج وتكاليف مشاركة إدارات الصندوق في تنفيذ التمازج وتوفير إمكانات العمل به.
القناة الرابعة: إدارة البرنامج :-
- تعد إدارة البرنامج إجراءات والتعليمات المنظمة لعمل البرنامج وتنفيذ.
- تعد إدارة البرنامج تقارير عن نشاط البرنامج والموازنات التخطيطية والقوائم المالية اللازمة نهائيا كل سنة مالية وذلك بهدف هدف قياس الأداء وتصويب المسار وإظهار نتائج المنشآت.
١ - إقرار وتعديل اللوائح المالية والإدارية والإجراءات والتعليمات المنظمة لعمل البرنامج .
٢ - النظر في التقرير السنوي للبرنامج ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية .
٣ - إقرار الحسابات المالية للبرنامج وتقارير مراقب الحسابات .
٤ - اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات وأخرى خصص للبرنامج .
٥ - إقرار خطة تنمية موارد البرنامج واستثمار أمواله .
٦ - التوصية بتقرير أعضاء الهيئة الاستشارية .
٧ - البروح وزيرما عمل برائه من توصيات بشأن عمل البرنامج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد