القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يتم تجديد الترخيص يطلب من وسيط الترويج الإلكتروني لمدة مائة. ووفق الضوابط التالية: ١. تقديم طلب التجديد واست صلاحية جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب (١٨) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا. ٢. سداد القراءات المالية (إن وجد).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧