اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يتم تجديد الترخيص يطلب من وسيط الترويج الإلكتروني لمدة مائة. ووفق الضوابط التالية:
١. تقديم طلب التجديد واست صلاحية جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب (١٨) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢. سداد القراءات المالية (إن وجد).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد